مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
154
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وإرشاد الأذهان « 1 » ، وكشف الرموز « 2 » ، والمختلف « 3 » ، وغيرها « 4 » . جاء في تحرير الوسيلة : « من الأقارير النافذة : الإقرار بالنسب ، كالبنوّة والاخوّة ونحوهما ، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه ، من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ، ونحو ذلك » « 5 » . أدلّة جواز الإقرار بالنسب ويمكن أن يستدلّ على إثبات هذا الحكم بأمور : الأوّل : الإجماع ، كما ادّعاه في غاية المرام ، ومجمع الفائدة ، وجامع المدارك « 6 » . وفي الرياض : « هو مقبول كالإقرار بالمال بلا خلاف بين العلماء ، وادّعى عليه إجماعهم كافّة السيّد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية « 7 » وهو الحجّة » « 8 » . وعبّر في مهذّب الأحكام عنه بإجماع المسلمين « 9 » . وفي الجواهر : « الإقرار بالنسب الذي أجمع العلماء كافّة على قبوله فيه . . . ولا خلاف بين العلماء في ثبوته به » « 10 » . الثاني : عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، كما في الرياض « 11 »
--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 411 . ( 2 ) كشف الرموز : 2 / 319 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 5 / 537 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 447 ، مسالك الأفهام : 11 / 125 ، جامع المدارك : 5 / 45 . ( 5 ) تحرير الوسيلة : 2 / 51 مسألة 17 . ( 6 ) غاية المرام : 3 / 449 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 446 ، جامع المدارك : 5 / 45 . ( 7 ) نهاية المرام 1 : 440 ، كفاية الأحكام : 232 . ( 8 ) رياض المسائل : 13 / 150 . ( 9 ) مهذّب الأحكام : 21 / 247 . ( 10 ) جواهر الكلام : 35 / 153 . ( 11 ) رياض المسائل : 13 / 150 .